التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 40 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6000، ص 3447
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6000ص 344716 تموز 2025

للمجلس بناءً على توصية من مجلس القسم وتنسيب مجلس الكلية أن يتعاقد مع أي ممن يلي: - أ- أعضاء هيئة تدريس بعقد لمدة محددة قابلة للتجديد على أن يتضمن العقد رتبهم الأكاديمية وراتبهم وحقوقهم وواجباتهم ومكافآتهم وعلاواتهم وإجازاتهم وفق أحكام هذا النظام. ب- أعضاء من هيئات التدريس في الجامعات الأخرى بعقد لمدة محددة قابلة للتجديد ،وذلك بالرتب الأكاديمية التي يحملونها في تلك الجامعات، على أن يتضمن العقد رتبهم الأكاديمية ورواتبهم وحقوقهم وواجباتهم ومكافآتهم وعلاواتهم وإجازاتهم وفق أحكام هذا النظام. ج- أعضاء الهيئة التدريسية بعقد أو مقابل مكافأة بوظيفة أستاذ زائر أو أستاذ مشارك زائر أو أستاذ مساعد زائر إذا كان حاصلًا على المؤهل العلمي والرتبة الأكاديمية من جامعة مُعترف بها ولا تحتسب مدة خدمته لأغراض الترقية ومكافأة نهاية الخدمة والإدخار والإسكان. د- محاضرين متفرغين للعمل في الجامعة ضمن شروط العقد المقررة.

الإحالة

المادة 10 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 40 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6000، ص 3447)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية