التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 40 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6000، ص 3447
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6000ص 344716 تموز 2025

أ- يحدد سلم الرواتب الأساسية لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة على النحو التالي:- الرتبة الفئـــــة الــــــراتـــــــــــــــــب الزيادة السنوية بالدينار مـــــن إلــــى أستاذ 401 851 15 أستاذ مشارك أ 391 439 12 ب 306 354 12 أستاذ مساعد أ 301 341 10 ب 248 288 10 أستاذ ممارس أ 300 340 10 ب 228 268 10 مدرس أ 222 264 7 ب 163 205 7 مدرس مساعد 95 191 6 ب- يحدد الراتب الأساسي لمساعد البحث والتدريس والزيادة السنوية له وفقاً لسلم رواتب الموظفين الإداريين والفنيين المعمول به في الجامعة. ج- يتقاضى عضو الهيئة التدريسية الزيادة السنوية المقررة عند حلول موعدها، وتوقف الزيادة السنوية عن عضو الهيئة التدريسية، اذا لم ينشر أو لم يُقبل له للنشر إنتاج علمي واحد في مجلة علمية تعتمدها الجامعة خلال ثلاث سنوات متصلة ما لم يكن قد شغل منصب عميد فأعلى خلالها.

الإحالة

المادة 12 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 40 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6000، ص 3447)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية