التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 40 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6000، ص 3447
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6000ص 344716 تموز 2025

على الرغم مما ورد في المادة (13) من هذا النظام لا تدفع العلاوة المنصوص عليها في تلك المادة في أي من الحالات التالية:- أ- عن زوجة عضو الهيئة التدريسية التي تتقاضى راتباً شهرياً من دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية عامة. ب- عن أولاد عضو الهيئة التدريسية الأنثى أو المحاضرة المتفرغة أو مساعدة البحث والتدريس إذا كان والدهم على قيد الحياة وغير عاجز عن العمل. ج- عن أولاد عضو الهيئة التدريسية أو المحاضر المتفرغ أو مساعد البحث والتدريس ممن أتموا الثامنة عشرة من أعمارهم ما لم يكونوا يواصلون دراستهم الجامعية الأولى، أو أكملوا سن الخامسة والعشرين أيهما أسبق.

الإحالة

المادة 14 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 40 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6000، ص 3447)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية