التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 40 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6000، ص 3447
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6000ص 344716 تموز 2025

أ- تصرف لعضو الهيئة التدريسية الذي يشغل أياً من المناصب التالية علاوة إدارة شهرياً على النحو التالي:- الرئيس 300 دينار نائب الرئيس 175 دينارا العميد ومدير المركز أو المعهد 125 دينارا نائب العميد ورئيس القسم الأكاديمي 75 دينارا مساعد العميد 45 دينارا ب- لا يجوز الجمع بين أكثر من علاوة من العلاوات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، وفي هذه الحالة تدفع العلاوة الأعلى.

الإحالة

المادة 16 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 40 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6000، ص 3447)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية