التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 23من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 40 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6000، ص 3447
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6000ص 344716 تموز 2025

أ- للمجلس أن يمنح عضو الهيئة التدريسية المثبت بالخدمة الدائمة في الجامعة، الذي أمضى فيها خدمة فعلية متصلة لا تقل عن خمس سنوات إجازة بدون راتب لمدة فصل دراسي أو سنة أو أكثر ولأكثر من مرة، على أن لا تتجاوز مدة هذه الإجازة ثماني سنوات متصلة في المرة الواحدة، ولا يمنح إجازة ثانية بمقتضى أحكام هذه المادة إلا بعد مرور مثل مدة الإجازة . ب- لا تعتبر الإجازات بدون راتب، التي تمنح لأي من أعضاء الهيئة التدريسية جزءا من خدمته في الجامعة، لأغراض الترقية ومكافأة نهاية الخدمة والإدخار وبدل التزام المبعوثين، إلا أنها تُحسب له أقدمية في الراتب فقط، إذا أمضاها في التدريس الجامعي أو البحث العلمي وبحد أعلى خمس سنوات. ج- يستثنى عضو الهيئة التدريسية الذي يعين أو يقترن تعيينه بإرادة ملكية سامية للعمل خارج الجامعة من شرط التثبيت وشرط المدة الزمنية المشار اليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 23 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 40 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6000، ص 3447)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية