التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 28من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 40 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6000، ص 3447
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6000ص 344716 تموز 2025

يلتزم عضو الهيئة التدريسية والمحاضر المتفرغ ومساعد البحث والتدريس بالتقيد بأحكام القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه، ويحظر عليه القيام بأي مما يلي:- أ- أي عمل يتعارض مع واجباته الجامعية. ب- أي نشاط حزبي أو سياسي أو طائفي أو إقليمي داخل الجامعة. ج- أي تصرف يسيء الى الجامعة أو إلى الطلبة أو إلى أي من العاملين فيها. د- القيام او الاشتراك بأي عمل يمس الوحدة الوطنية، أو يساهم في إثارة الفتنة بين المواطنين داخل الجامعة أو خارجها، أو التحريض عليه.

الإحالة

المادة 28 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 40 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6000، ص 3447)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية