التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 32من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 40 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6000، ص 3447
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6000ص 344716 تموز 2025

أ - يشكل المجلس التأديبي الابتدائي لمدة سنة قابلة للتمديد بقرار من المجلس من خمسة من أعضاء الهيئة التدريسية ممن يحملون رتبة أستاذ ويعين المجلس رئيسًا له من بين أعضائه، وله إعفاء أي منهم من عضوية المجلس التأديبي أو قبول إعفائه منه وتعيين خلف له. ب- يشكل المجلس التأديبي الاستئنافي لمدة سنة قابلة للتمديد بقرار من المجلس من خمسة أعضاء من الهيئة التدريسية ممن يحملون رتبة أستاذ على أن يكون أحد نواب الرئيس من بينهم ليتولى رئاسة المجلس التأديبي الاستئنافي، وللمجلس إعفاء أي منهم من عضوية المجلس التأديبي أو قبول إعفائه منه وتعيين خلف له. ج - للمجلس تعيين عضو احتياطي أو أكثر في كل من المجلسين التأديبيين، ليحل محل أي عضو أصيل يتغيب عن جلسات أي منهما لأي سبب من الأسباب.

الإحالة

المادة 32 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 40 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6000، ص 3447)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية