الجريدة الرسميةالعدد 6000ص 344716 تموز 2025
أ- للرئيس إحالة عضو الهيئة التدريسية أو المحاضر المتفرغ أو مساعد البحث والتدريس إلى المجلس التأديبي الابتدائي، إذا وجد أن المخالفة المنسوبة إلى أي منهم تستوجب إيقاع عقوبة أشد من تلك التي يملك صلاحية إيقاعها.
ب- يصدر الرئيس قراره بإحالة المخالف للمجلس التأديبي الابتدائي وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، بعد أن يشكل لجنة من ثلاثة أعضاء للتحقيق في المخالفات المنسوبة وتقديم نتائج تحقيقها إليه.
ج- يتولى رئيس لجنة التحقيق أو أحد أعضائها الدفاع عن تقرير اللجنة أمام المجلس التأديبي الابتدائي والاستئنافي.
د- لا يحق لعضو الهيئة التدريسية أو المحاضر المتفرغ أو مساعد البحث والتدريس المحال إلى لجنة التحقيق إحضار أي شخص أو وكيل عنه لحضور جلسات التحقيق معه.