الجريدة الرسميةالعدد 6000ص 344716 تموز 2025
أ - لمجلس أمناء الجامعة بموافقة مجلس التعليم العالي تحديد نسبة من رسوم البرامج التي تدرسها الجامعة لمرحلة البكالوريوس والدبلوم العالي والدراسات العليا والبرامج الخارجية والبرامج التي تدرسها المراكز العلمية في الجامعة باستثناء رسوم البرامج التي يقبل بها الطلبة على قبول التنسيق الموحد (التنافس)، تصرف حوافز لأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، وفق تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
ب- يتم حسم مقدار الزيادة على إجمالي الرواتب التي ستترتب نتيجة لتطبيق أحكام هذا النظام من الحوافز التي تصرف وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.