التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 40 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6000، ص 3447
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6000ص 344716 تموز 2025

أ- يجوز احتساب الخبرة العملية في المجال البحثي والمجالات الفنية المتخصصة من غير التدريس الجامعي لأغراض تحديد الراتب فقط لمن يعين عضو هيئة تدريسية أو محاضرا متفرغا في الجامعة وذلك باحتساب كل سنتين من تلك الخبرة بسنة واحدة وبحد أعلى خمس سنوات. ب-عند تعيين أي شخص عضوًا في الهيئة التدريسية أو محاضرًا متفرغًا في الجامعة يجوز اعتماد الرتبة التي شغلها في أي جامعة أخرى تعترف بها الجامعة، وتعتمد تلك الرتبة في تحديد رتبته وأقدميته وغير ذلك من الأمور في الجامعة، شريطة أن يكون حاصلًا على المؤهلات العلمية المنصوص عليها في القانون وهذا النظام ولا يجوز تعديل الرتبة أو الأقدمية بعد صدور قرار التعيين. ج- ينقل عضو الهيئة التدريسية باستثناء المدرس المساعد من فئة إلى فئة أعلى ضمن الرتبة الواحدة إذا توافرت لديه في الفئة المطلوب النقل منها أقدمية لا تقل عن خمس سنوات خدمة فعلية داخل الجامعة وبالنسبة للمدرس سبع سنوات، وفي جميع الأحوال المنصوص عليها في هذه الفقرة يُقدم عضو الهيئة التدريسية إنتاجًا علميًا وفقًا لتعليمات الترقية والنقل المعمول بها في الجامعة.

الإحالة

المادة 8 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 40 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6000، ص 3447)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية