التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام صندوق دعم البحث العلمي والابتكار رقم 62 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6009، ص 4400
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6009ص 440016 أيلول 2025

تحدد أوجه الإنفاق من أموال الصندوق وفقا لما تقرره اللجنة على النحو التالي: أ- النفقات البحثية والعلمية للصندوق بما في ذلك الإنفاق على ما يلي: 1- مشروعات البحث العلمي والابتكار والريادة ذوات الأولوية الوطنية. 2- الدراسات البحثية والمسحية الوطنية ذوات العلاقة بعمل الصندوق. 3- البرامج الوطنية ذوات العلاقة بالبحث العلمي والابتكار والريادة التي تساهم في دعم القطاعات الصناعية والإنتاجية والخدمية. 4- المجلات العلمية الأردنية المتخصصة والمحكمة والمصنفة. 5- المؤتمرات العلمية. 6- إيداع طلبات براءات الاختراع والملكية الفكرية الناجمة عن مشروعات بحثية أو ابتكارية مدعومة من الصندوق وإدارتها. 7- مكافآت أعضاء اللجنة واللجان التي تشكلها. 8- جوائز البحث العلمي والابتكار والريادة. 9- أي نفقات أخرى ذوات علاقة بالبحث العلمي والابتكار والريادة توافق عليها اللجنة. ب- النفقات الرأسمالية والتشغيلية للصندوق.

الإحالة

المادة 11 من نظام صندوق دعم البحث العلمي والابتكار رقم 62 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6009، ص 4400)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية