التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام صندوق دعم البحث العلمي والابتكار رقم 62 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6009، ص 4400
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6009ص 440016 أيلول 2025

يهدف الصندوق الى تشجيع البحث العلمي والابتكار في المملكة ودعمهما وفي سبيل ذلك يعمل الصندوق على ما يلي:- أ- توظيف نشاطات الصندوق البحثية والمبادرات والبرامج التي يدعمها أو يساهم فيها لإحداث الأثر الاقتصادي والاجتماعي والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة. ب- تشجيع التشاركية العلمية والبحثية والابتكارية والريادية. ج- توجيه الباحثين للبحوث العلمية والابتكارية والريادية الأكثر تلبيةً لحاجات المجتمع وفقاً للأولويات البحثية الوطنية. د- المساهمة في توفير البيئة المناسبة في مؤسسات التعليم العالي والمراكز العلمية البحثية والابتكارية لربط أنشطتها البحثية باحتياجات المؤسسات والشركات الوطنية. هـ- تحفيز الباحثين والمبتكرين ومنحهم جوائز عما يقدمونه من بحوث علمية وابتكارية وريادية متميزة. و- دعم إصدار المجلات العلمية الأردنية المتخصصة والمحكمة والمصنفة. ز- العمل على نشر ثقافة البحث العلمي والابتكار والريادة في مختلف المجالات وتعميمها. ح- تقديم الدعم المالي لمشروعات البحث العلمي والمشروعات الابتكارية والريادية والمؤتمرات العلمية وتوثيق نتائج تلك البحوث وتسويقها. ط- تقديم الدعم المالي لبناء القدرات في مجالات البحث العلمي والابتكار والريادة بما في ذلك المتعلق منها بنقل وتوطين التكنولوجيا. ي- المساهمة في إنشاء مراكز بحثية وحاضنات الأعمال والحاضنات التكنولوجية ومسرعات الأعمال. ك- المساهمة في تمويل برامج البحث العلمي ومشروعاته الابتكارية والريادية التي تنفذ بموجب اتفاقيات تعاون علمي وتقني مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والمؤسسات العربية والإسلامية والأجنبية. ل- المساهمة في حل المشكلات والتحديات التي تواجهها المؤسسات والشركات الأردنية في تطوير صناعاتها ومنتجاتها وخدماتها وتمكينها من تحسين قدراتها التنافسية وذلك بالتنسيق بين هذه الشركات والمؤسسات الرسمية ومؤسسات التعليم العالي و المراكز العلمية البحثية. م- التعاون مع الهيئات المحلية والعربية والمنظمات العالمية والدولية في مجال دعم البحث العلمي والابتكار والريادة.

الإحالة

المادة 3 من نظام صندوق دعم البحث العلمي والابتكار رقم 62 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6009، ص 4400)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية