التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام صندوق دعم البحث العلمي والابتكار رقم 62 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6009، ص 4400
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6009ص 440016 أيلول 2025

أ- تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه مرة واحدة على الأقل كل شهرين أو كلما دعت الحاجة لذلك، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ب - للرئيس دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور أي من اجتماعات اللجنة للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليه دون أن يكون له حق التصويت، وذلك لقاء مكافأة مالية يحددها الأمين العام. ج- يسمي الرئيس من بين موظفي المجلس أمين سر للجنة يتولى تنظيم جداول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها وإعداد القرارات والمراسلات المتعلقة بها ومتابعة تنفيذها وأي أعمال أخرى يكلفه بها الرئيس.

الإحالة

المادة 6 من نظام صندوق دعم البحث العلمي والابتكار رقم 62 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6009، ص 4400)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية