التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام إلغاء نظام التقاعد والتأمين الاجتماعي للجيولوجيين رقم 64 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6009، ص 4412
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6009ص 441216 أيلول 2025

يقوم المجلس بالإعلان عن استكمال وانتهاء إجراءات التصفية للصندوق في صحيفتين محليتين يوميتين من الصحف الأوسع انتشاراً وعلى لوحة الإعلانات الداخلية للنقابة وعلى موقع النقابة الإلكتروني الخاص بها لضمان إشعار جميع الأطراف المعنية.

الإحالة

المادة 11 من نظام إلغاء نظام التقاعد والتأمين الاجتماعي للجيولوجيين رقم 64 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6009، ص 4412)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية