التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام التكايا والزوايا رقم 45 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6000، ص 3490
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6000ص 349016 تموز 2025

أ- يلتزم شيخ الطريقة الصوفية بعدم استخدام الزوايا إلا للأنشطة التي رخصت من أجلها. ب- يلتزم القائمون والمنتسبون للتكايا والزوايا والطرق الصوفية بأحكام الدستور والتشريعات الأردنية وعدم مخالفة النظام العام والآداب العامة في المملكة على الرغم من انتمائهم الروحي لأي طريقة صوفية أم خارج المملكة. ج- يجوز إيقاف أراض أو مبان ومحال تجارية وقفا صحيحا نافذا لمصلحة التكايا أوالزوايا أو الطرق الصوفية ويتولى شيخ الزاوية الإشراف على هذه الأوقاف.

الإحالة

المادة 11 من نظام التكايا والزوايا رقم 45 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6000، ص 3490)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية