التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام التكايا والزوايا رقم 45 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6000، ص 3490
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6000ص 349016 تموز 2025

إذا خالفت التكايا أوالزوايا أو الطرق الصوفية أياً من أحكام هذا النظام أو التعليمات الصادرة بمقتضاه فللوزير بناء على تنسيب المجلس اتخاذ أي من الجزاءات التالية:- أ- الإنذار خطياً لتصويب أوضاعها خلال المدة المبينة في الإنذار. ب- إغلاق التكايا والزوايا أو حظر ممارسة الطرق الصوفية نشاطها في حال عدم تصويب المخالفة خلال مدة الإنذار. ج- إلغاء ترخيصها او اعتمادها حسب مقتضى الحال.

الإحالة

المادة 14 من نظام التكايا والزوايا رقم 45 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6000، ص 3490)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية