الجريدة الرسميةالعدد 6000ص 349016 تموز 2025
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة
:
وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
الوزير
:
وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
المديرية
:
الوحدة التنظيمية المعنية بموضوع الزوايا والتكايا والطرق الصوفية في الوزارة.
المجلـس
:
مجلس التكايا والزوايا والطرق الصوفية المنشأ بموجب أحكام هذا النظام.
الزوايا
:
المكان العام الذي يخصص لذكر الله تعالى وعبادته.
التكايا
:
المكان الذي يوقف أو يخصص لتقديم وجبات الطعام للفقراء والمحتاجين.
الطريقة الصوفية
:
سبيل لتزكية النفس وتطهيرها ومجاهدتها عن طريق الذكر وفق الكتاب والسنة.
شيخ الطريقة الصوفية
:
القائم على الزاوية وما يتعلق بها.
النشاط
:
الترقي لتحصيل المعارف عن طريق الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية وتطهير النفس بالإكثار من ذكر اللٰه تعالى وقراءة القرآن ودراسة تفسيره والحديث الشريف ومختلف علوم الشريعة.
اللجنة
:
لجنة التكايا والزوايا والطرق الصوفية المشكلة وفق أحكام هذا النظام.
السجل
:
سجل الطرق الصوفية المعتمدة في المملكة والمنشأ وفق أحكام هذا النظام.