التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام التكايا والزوايا رقم 45 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6000، ص 3490
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6000ص 349016 تموز 2025

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. الوزير : وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. المديرية : الوحدة التنظيمية المعنية بموضوع الزوايا والتكايا والطرق الصوفية في الوزارة. المجلـس : مجلس التكايا والزوايا والطرق الصوفية المنشأ بموجب أحكام هذا النظام. الزوايا : المكان العام الذي يخصص لذكر الله تعالى وعبادته. التكايا : المكان الذي يوقف أو يخصص لتقديم وجبات الطعام للفقراء والمحتاجين. الطريقة الصوفية : سبيل لتزكية النفس وتطهيرها ومجاهدتها عن طريق الذكر وفق الكتاب والسنة. شيخ الطريقة الصوفية : القائم على الزاوية وما يتعلق بها. النشاط : الترقي لتحصيل المعارف عن طريق الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية وتطهير النفس بالإكثار من ذكر اللٰه تعالى وقراءة القرآن ودراسة تفسيره والحديث الشريف ومختلف علوم الشريعة. اللجنة : لجنة التكايا والزوايا والطرق الصوفية المشكلة وفق أحكام هذا النظام. السجل : سجل الطرق الصوفية المعتمدة في المملكة والمنشأ وفق أحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 2 من نظام التكايا والزوايا رقم 45 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6000، ص 3490)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية