التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام التكايا والزوايا رقم 45 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6000، ص 3490
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6000ص 349016 تموز 2025

أ- يشترط لترخيص الزوايا ما يلي:- 1- أن يكون للزاوية شيخ طريقة معترف به من قبل المجلس. 2- أن لا تكون الغاية من نشاطها ربحية. 3- أن يكون للزاوية مقر مناسب وعنوان معروف يسهل الرجوع اليه. 4- أن يكون لكل طريقة من طرق التصوف شهادة اعتماد من الوزارة وفقاً للتعليمات الصادرة لهذه الغاية. ب- يشترط فيمن يعتمد شيخا لطريقة من الطرق الصوفية ما يلي:- 1- أن يكون من أهل العلم ملتزماً بظاهر الشريعة الإسلامية. 2- أن يكون متمتعاً بسمعة طيبة وخلق كريم. 3- أن يكون من أهل التقوى والصلاح . 4- أن يكون بالغا راشداً. 5- ألا يكون محكوما عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة. 6- ألا يكون شيخ زاوية لطريقة صوفية أخرى. 7- أن يثبت انتسابه إلى الطريقة بالسند المتصل اليها. 8- أن يكون مأذوناً له بالطريقة الصوفية المعتمدة من المجلس. ج- تحدد شروط ترخيص التكايا بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 9 من نظام التكايا والزوايا رقم 45 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6000، ص 3490)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية