التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام صندوق دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير المهارات رقم 67 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6009، ص 4426
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6009ص 442616 أيلول 2025

أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون: قانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية. الوزارة: وزارة العمل. الوزير: وزير العمل. المجلس: مجلس إدارة صندوق دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير المهارات. المديرية: مديرية صندوق دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير المهارات في الوزارة . الصندوق: صندوق دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير المهارات المنشأ بموجب أحكام القانون. ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

الإحالة

المادة 2 من نظام صندوق دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير المهارات رقم 67 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6009، ص 4426)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية