التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام تنظيم حقوق الشخص المعني رقم 68 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6009، ص 4430
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6009ص 443016 أيلول 2025

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون حماية البيانات الشخصية. حقوق الشخص المعني: الحقوق المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (4) من القانون. الشخص المعني: الشخص الطبيعي الذي تتم معالجة البيانات الخاصة به. الموافقة المسبقة: موافقة الشخص المعني المسبقة على المعالجة. الطلب: الطلب المقدم ورقيا أو إلكترونيا من الشخص المعني إلى المسؤول لممارسة حقوقه وفقا للنموذج المعد من المسؤول والمعتمد من المجلس. المعالجة : عملية واحدة أو أكثر يتم اجراؤها بأي شكل أو وسيلة بهدف جمع البيانات أو تسجيلها أو نسخها أو حفظها أو تخزينها أو تنظيمها أو تنقيحها او استغلالها أو استعمالها أو إرسالها أو توزيعها أو نشرها أو ربطها ببيانات أخرى أو إتاحتها أو نقلها أو عرضها أو إخفاء هويتها أو ترميزها أو إتلافها او تقييدها أو محوها أو تعديلها أو توصيفها أو الافصاح عنها بأي وسيلة كانت. الاخفاء : حجب البيانات التي تدل على هوية الشخص المعني بشكل يتعذر معه تحديد هويته. المحو : إزالة البيانات والنسخ والنسخ الاحتياطية كافة من قواعد البيانات والأنظمة. ب - تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

الإحالة

المادة 2 من نظام تنظيم حقوق الشخص المعني رقم 68 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6009، ص 4430)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية