التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام تنظيم حقوق الشخص المعني رقم 68 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6009، ص 4430
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6009ص 443016 أيلول 2025

أ- مع مراعاة أحكام المادة (10) من القانون، على المسؤول طلب المحو من أي جهة انتقلت إليها البيانات بما في ذلك المتلقي والمعالج فور تلقيه طلبا بذلك من الشخص المعني أو الوحدة واتخاذ التدابير اللازمة لذلك. ب- على المسؤول التأكد من محو البيانات وبشكل موثق من أي جهة انتقلت إليها بما في ذلك المتلقي والمعالج. ج- إذا لم يتمكن المسؤول من التأكد من محو البيانات لدى أي جهة انتقلت إليها، فعليه إعلام مقدم الطلب بذلك وتزويده بمعلومات الاتصال التي تمكنه من الوصول إلى تلك الجهات.

الإحالة

المادة 4 من نظام تنظيم حقوق الشخص المعني رقم 68 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6009، ص 4430)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية