التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام تنظيم حقوق الشخص المعني رقم 68 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6009، ص 4430
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6009ص 443016 أيلول 2025

إضافة إلى الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (6) من القانون، تعد المعالجة قانونية ومشروعة ويجوز اجراؤها دون الحصول على الموافقة المسبقة أو إعلام الشخص المعني في أي من الحالتين التاليتين:- أ- إذا كانت ضرورية لممارسة عمل تنفيذا لعقد يكون الشخص المعني طرفا فيه. ب- إذا كانت ضرورية لغايات المحو أو الإخفاء.

الإحالة

المادة 6 من نظام تنظيم حقوق الشخص المعني رقم 68 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6009، ص 4430)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية