التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام استخراج وتعدين ومعالجة المواد النووية رقم 69 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6009، ص 4435
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6009ص 443516 أيلول 2025

على المصرح له والمرخص له الالتزام بمتطلبات الوقاية الإشعاعية التي تضمن حماية العاملين والجمهور من التعرض الإشعاعي المخطط له والطارئ والقائم اثناء ممارسة الأنشطة المتعلقة باستخراج وتعدين ومعالجة المواد الخام، إضافة الى الالتزام بما يلي حسب مقتضى الحال:- أ- تحديد مصادر الأشعة المؤينة وحالات التعرض المحتملة وتقييم المخاطر الإشعاعية. ب- اتخاذ التدابير التصميمية والهندسية والإدارية التي تضمن التقيد بحدود الجرعات الاشعاعية لهذه الأنشطة. ج- إعداد برنامج تأهيل وتدريب للعاملين وتطبيقه بحيث يشمل متطلبات الوقاية الإشعاعية والسلامة العامة. د- تأسيس وتطبيق برنامج الإشراف الطبي مع الأخذ بعين الاعتبار المخاطر الصحية المرتبطة بهذه الأنشطة. هـ- تطبيق برنامج للرصد الإشعاعي المكاني والشخصي وتقييم الجرعات الإشعاعية ومراقبة مستويات التلوث الإشعاعي بحيث يشمل المراقبة الإشعاعية الفردية للتعرض الإشعاعي الداخلي للعاملين وعمل تقييم دوري لقيم التعرضات الإشعاعية وضمان عدم تجاوز حدود الجرعات الاشعاعية المقرة من الهيئة. و- إعداد برنامج الوقاية الإشعاعية وتطبيقه بحيث يشمل جوانب ومتطلبات الوقاية الإشعاعية كافة والتحكم في حالات التعرض للإشعاع الناتجة عن هذه الأنشطة. ز- توفير التدابير المتعلقة بحماية العاملين من استنشاق غاز الرادون والأغبرة المحتوية على النويدات المشعة أو دخول أية نويدات مشعة الى الجسم، بما في ذلك تحديد طرق التهوية ومراقبة وضبط الغبار واختيار الأجهزة المناسبة للتحقق من جودة الهواء. ح- ضمان عدم تعرض أفراد الجمهور لجرعات اشعاعية تتجاوز الحدود المقرة من الهيئة. ط- توفير معدات الوقاية الإشعاعية والشخصية التي تتناسب مع طبيعة العمل لهذه الأنشطة.

الإحالة

المادة 10 من نظام استخراج وتعدين ومعالجة المواد النووية رقم 69 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6009، ص 4435)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية