التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من نظام جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية رقم 115 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5418، ص 4721
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5418ص 47211 أيلول 2016

أ- يشكل مجلس تأديبي أو اكثر من ثلاثة اشخاص يعين المجلس اثنين منهم من غير اعضائه ويعين الوزير العضو الثالث من موظفي الوزارة على ان لا تقل درجته عن الأولى. ب- تتم إحالة العضو الى المجلس التأديبي من المجلس بناء على شكوى خطية مقدمة من أحد الأعضاء. ج- ينظر المجلس التأديبي في مخالفة الاعضاء لأي من الالتزامات المترتبة عليهم المنصوص عليها في القانون وهذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه ومدونة السلوك المهني، كما ينظر في أي مخالفة للأعضاء لأي من الالتزامات التعاقدية المترتبة عليهم تجاه الغير. د- يجتمع المجلس التأديبي في الجمعية بحضور جميع اعضائه ويصدر قراراته بالأكثرية على أن يصادق عليها المجلس. هـ- للمجلس التأديبي اتخاذ اي من القرارات المبينة أدناه بحق العضو المخالف: 1- التنبيه. 2- الانذار. 3- وقف العضوية لمدة مؤقتة. 4- الغاء عضويته من الجمعية.

الإحالة

المادة 22 من نظام جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية رقم 115 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5418، ص 4721)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية