التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 23من نظام جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية رقم 115 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5418، ص 4721
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5418ص 47211 أيلول 2016

يفقد الرئيس وعضو المجلس حسب مقتضى الحال العضوية في المجلس في اي من الحالات التالية: أ- إذا تخلف عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو سبعة اجتماعات متفرقة دون عذر مشروع يقبله المجلس. ب- إذا صدر بحقه حكم قطعي بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والآداب العامة أو بالإفلاس الاحتيالي. ج- إذا الغي تصنيف المكتب الذي يملكه أو يمثله لأي سبب من الاسباب. د - إذا قدم استقالته الخطية إلى المجلس. هـ - إذا أخل بقواعد ممارسة المهنة وآدابها أو مدونة السلوك المعدة من الوزارة أو أي من التعليمات الناظمة لعمل المجلس، وصدر بحقه قرار من المجلس التأديبي بإلغاء عضويته وصادق عليه المجلس. و- إذا فقد أي منهما الأهلية.

الإحالة

المادة 23 من نظام جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية رقم 115 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5418، ص 4721)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية