التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 25من نظام جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية رقم 115 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5418، ص 4721
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5418ص 47211 أيلول 2016

أ- اذا شغر مركز أي عضو في المجلس بما فيه الرئيس فيدعى المرشح الذي حصل على أعلى عدد من الأصوات بعد الأعضاء المنتخبين حسب فئة المكتب الشاغر ليكون عضواً في المجلس للمدة المتبقية من عضويته، وفي حال تساوي عضوين أو أكثر في الأصوات، يتم إجراء القرعة بينهما، وإذا تعذر ذلك ، فيعين المجلس من بين أعضاء الهيئة العامة من تتوافر فيه شروط العضوية ليكون عضواً فيه على أن لا يزيد عدد المعينين في المجلس في هذه الحالة عن أربعة أعضاء. ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة إذا شغر منصب الرئيس لأي سبب يتولى المجلس انتخاب رئيس بدلاً منه من بين أعضائه لإكمال المدة المتبقية من عضويته .

الإحالة

المادة 25 من نظام جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية رقم 115 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5418، ص 4721)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية