التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 26من نظام جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية رقم 115 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5418، ص 4721
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5418ص 47211 أيلول 2016

أ- يحل المجلس حكماً في الحالات التالية: 1 - إذا تقرر بطلان الانتخاب كلياً أو بطلان انتخاب أكثرية أعضاء المجلس بقرار قضائي قطعي. 2 - في حال شغور عضوية خمسة أعضاء أو أكثر من أعضاء المجلس في وقت واحد لأي سبب من الأسباب. 3 - إذا قدم خمسة أعضاء أو أكثر من أعضاء المجلس استقالاتهم خطياً في وقت واحد. ب - يحل المجلس بقرار من الوزير إذا ثبت من خلال تحقيق إداري يجريه لهذه الغاية وجود فساد أو هدر مالي، أو فساد إداري في الجمعية. ج - إذا حل المجلس وفقا لأحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة فعلى الوزير تشكيل لجنة إدارة مؤقتة لإدارة شؤون الجمعية إلى حين انتخاب مجلس جديد وفقاً لأحكام هذا النظام، على أن تتم الدعوة للانتخاب خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد لمرة واحدة من تاريخ حل المجلس القديم.

الإحالة

المادة 26 من نظام جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية رقم 115 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5418، ص 4721)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية