التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 27من نظام جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية رقم 115 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5418، ص 4721
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5418ص 47211 أيلول 2016

أ- تستوفي الجمعية من العضو الرسوم التالية:- 1- (1000) الف دينار رسم الانتساب لأول مرة. 2- (350) ثلاثمائة وخمسين دينارا رسم اشتراك سنوي. 3- (350) ثلاثمائة وخمسين دينارا رسم اشتراك فرع لأول مرة. 4- (350) ثلاثمائة وخمسين دينارا رسم اشتراك سنوي للفرع. ب- يتم دفع رسم الاشتراك السنوي المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال شهري كانون الثاني وشباط من كل سنة أو عند تقديم طلب الانتساب لأول مرة ويعتبر الجزء من السنة سنة كاملة لغايات استيفاء الرسوم . ج- يستوفى مبلغ اضافي من كل عضو يتخلف عن دفع الرسوم في موعدها المقرر بموجب هذا النظام بنسبة (5%) من قيمة الرسم السنوي عن كل شهر أو اي جزء منه. د- لمجلس الادارة في حال تخلف العضو عن سداد الرسوم والالتزامات المالية المترتبة عليه للجمعية وقف عضويته إلى حين تسديد هذه الرسوم والالتزامات.

الإحالة

المادة 27 من نظام جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية رقم 115 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5418، ص 4721)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية