التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية رقم 115 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5418، ص 4721
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5418ص 47211 أيلول 2016

أ- يحدد العضو قبل بدء الانتخابات فئة المرشح الذي يريد أن يصوت له شريطة أن يكون مصنفاً بالفئة نفسها. ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يتم انتخاب ممثلي المكاتب من الفئة (ب) العاملة في مجال السياحة الوافدة من المكاتب فئة (ب) العاملة في مجال السياحة الوافدة، اما اذا كان العضو مصنفاً بأكثر من فئة واحدة ويعمل في مجال أو أكثر من ضمنها السياحة الوافدة فيشترط أن يكون في هذه الحالة قد حقق سياحة وافدة بواقع ألفي ليلة على الاقل في السنة التي سبقت الانتخابات للتصويت على هذه الفئة.

الإحالة

المادة 13 من نظام جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية رقم 115 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5418، ص 4721)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية