التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية رقم 115 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5418، ص 4721
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5418ص 47211 أيلول 2016

أ- يعتبر فائزا بعضوية المجلس من حصل على اعلى الاصوات من بين المرشحين عن كل فئة واذا تساوت الاصوات التي حصل عليها مرشحان او اكثر من الفئة نفسها فيتم اختيار احدهم بالقرعة التي تجريها لجنة الاشراف على الانتخابات. ب- اذا لم يتقدم لعضوية المجلس الا تسعة مرشحين حسب الفئات المنصوص عليها في المادة (11) من هذا النظام اعتبروا فائزين بالتزكية واذا لم يتوافر العدد الكافي من المرشحين فيحق للهيئة العامة خلال انعقاد الاجتماع اكمال ذلك العدد بانتخابهم من اعضائها لعضوية المجلس وفقا لأحكام هذا النظام، واذا تعذر ذلك يتولى الاعضاءالفائزون من المجلس اكمال ذلك العدد من اعضاء الجمعية وفقا لاحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 16 من نظام جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية رقم 115 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5418، ص 4721)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية