التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من نظام جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية رقم 115 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5418، ص 4721
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5418ص 47211 أيلول 2016

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- إعداد التقرير السنوي والحسابات المالية والختامية للسنة المنتهية واعداد مشروع الموازنة التقديرية للسنة التالية وتقديمه للهيئة العامة في موعد لا يتجاوز نهاية شهر آذار من كل سنة. ب- إصدار التعليمات المالية اللازمة لعمل الجمعية بناء على تنسيب الرئيس بما في ذلك التعليمات المتعلقة بتسوية الحقوق المالية للجمعية وشطب الذمم المالية المتعذر تحصيلها والتعليمات المتعلقة بتعيين الموظفين وتحديد حقوقهم المالية واتخاذ الإجراءات التأديبية بحقهم. ج- تشكيل اللجان الضرورية وتحديد مهامها لمساعدته في اعماله. د- النظر في الخلافات المهنية الناشئة بين الأعضاء من جهة وبينهم وبين الغير باستثناء الخلافات مع متلقي الخدمة من الأفراد والسياح واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها وله تفويض أي عضو من الهيئة العامة لهذه الغاية. هـ - الإحالة الى المجلس التأديبي والمصادقة على قراراته أو رفضها أو تعديلها. و- الموافقة على الانتساب إلى أي اتحاد أو جمعية سياحية اخرى.

الإحالة

المادة 19 من نظام جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية رقم 115 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5418، ص 4721)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية