التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 29من نظام جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية رقم 115 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5418، ص 4721
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5418ص 47211 أيلول 2016

تتكون الموارد المالية للجمعية مما يلي :- أ – رسم الانتساب ورسم الاشتراك السنوي ورسوم الترشح. ب- ريع استثمار اموال الجمعية. ج- بدل الاشتراك في الدورات التدريبية التي تعقدها الجمعية وبدل الاشتراكات في نشراتها واثمان مطبوعاتها كما يحددها المجلس . د- بدل الاشتراك في أي خدمة تقدمها الجمعية للأعضاء بما فيها اشتراكات الصناديق الخدمية أو الاجتماعية او التكافلية التي تنشئها الجمعية ويتم تنظيم احكامها ومقدار هذه البدلات بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية. هـ- التبرعات والهبات والايرادات الاخرى التي يوافق عليها الوزير .

الإحالة

المادة 29 من نظام جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية رقم 115 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5418، ص 4721)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية