التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية رقم 115 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5418، ص 4721
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5418ص 47211 أيلول 2016

أ- تهدف الجمعية الى ما يلي: 1- رفع مستوى المهنة وممارستها. 2- تنمية السياحة في المملكة وتنشيطها. 3- نشر الوعي السياحي لأعضائها وللمجتمع الاردني. ب- تتولى الجمعية في سبيل تحقيق اهدافها ما يلي: 1- رعاية مصالح اعضائها والمحافظة على حقوقهم وتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية والمهنية والثقافية لهم بما في ذلك إنشاء صندوق تعاون لأعضاء الجمعية. 2- التعاون والتنسيق مع الوزارة والجمعيات السياحية الاخرى المختصة بمجالات العمل السياحي وتطويره. 3- جمع المعلومات والإحصائيات السياحية وتصنيفها وتزويد الجهات المختصة بها. 4- عقد المؤتمرات والاجتماعات والندوات والمعارض والمهرجانات السياحية داخل المملكة وخارجها والمشاركة فيها وتنظيمها. 5- المشاركة في وضع الأسس والمعايير الخاصة بممارسة المهنة. 6- التعاون مع الجمعيات والهيئات المهنية والسياحية العربية والدولية والانضمام اليها. 7- العمل على حل الخلافات التي تقع بين الاعضاء من جهة أو بين الاعضاء والغير باستثناء متلقي الخدمة من جهة اخرى. 8- تصديق شهادات الخبرة للعاملين في مجال السياحة والسفر. 9- اصدار المجلات والنشرات الدورية المهنية بعد موافقة الجهات الرسمية المختصة. 10- استثمار أموال الجمعية بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية. 11- إنشاء مركز للتدريب تابع للجمعية وادارته لرفع سوية العاملين في القطاع والتعاون مع الجامعات والمعاهد المعتمدة لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 4 من نظام جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية رقم 115 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5418، ص 4721)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية