التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية رقم 115 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5418، ص 4721
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5418ص 47211 أيلول 2016

أ- يكون للجمعية هيئة عامة تتألف من الاعضاء المنتسبين لها . ب- تعقد الهيئة العامة للجمعية اجتماعا سنويا عاديا في الموعد الذي يحدده المجلس خلال الأشهر الاربعة الأولى من السنة وفي مدة لا تتجاوز الثلاثين من شهر نيسان للنظر في الامور المدرجة في جدول اعمالها الذي يعده المجلس على ان توجه الدعوة لعقد الاجتماع للأعضاء وإبلاغ الوزارة قبل خمسة عشر يوما على الاقل من الموعد المحدد له مرفقا به التقريرين المالي والاداري وتنشر الدعوة في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل كما تعلق الدعوة على لوحة الاعلانات في مركز الجمعية وموقعها الالكتروني . ج- يمثل المكتب في اجتماع الهيئة العامة مالكه أو المفوض في التوقيع عن الشركة في الامور الادارية بموجب شهادة تسجيلها ولا يجوز أن يكون مفوضا عن اي مكتب آخر.

الإحالة

المادة 6 من نظام جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية رقم 115 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5418، ص 4721)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية