التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام اللوازم والمقاولات لمؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية/ صادر بالاستناد الى المادتين (16 ، 19) من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم 29 لسنة 1971 رقم 7 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2405، ص 174
نُشر
17 شباط 1973
المواد
3
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام اللوازم والمقاولات لمؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية/ صادر بالاستناد الى المادتين (16 ، 19) من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم 29 لسنة 1971 رقم 7 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2405، ص 174)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام اللوازم والمقاولات لمؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية/ صادر بالاستناد الى المادتين (16 ، 19) من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية غير ساري

رقم 7 لسنة 1973 · 3 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2405، ص 174، نُشر في 17 شباط 1973

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1973 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

المادة (1) -هذا النظام (نظام اللوازم والمقاولات لمؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية لسنة 1973) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة (2)- يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: المؤسسة: مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية المعرفة بالقانون رقم 29 لسنة 1971. المدير: مدير عام المؤسسة.

المادة 3

المادة (3)- يطبق نظام اللوازم والمقاولات لوزارة المواصلات رقم 37 لسنة 1971 على المؤسسة، ويستعاض عن كلمة (الوزارة) بكلمة (المؤسسة) وعن كلمة (الوزير) بعبارة (رئيس مجلس ادارة المؤسسة) وعن كلمة (الوكيل) بكلمة (المدير) حيثما وردت هذه الكلمات …

اسأل مساعدك عن نظام اللوازم والمقاولات لمؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية/ صادر بالاستناد الى المادتين (16 ، 19) من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية