التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام التنظيم الإداري لهيئة الخدمة والإدارة العامة رقم 72 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6012، ص 4824
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6012ص 48241 تشرين الأول 2025

يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة من : أ- الرئيس. ب- الأمين العام. ج - الإدارات التالية :- 1 - إدارة تطوير الموارد البشرية وتتكون من المديريات التالية: أ- مديرية تخطيط وإدارة الموارد البشرية. ب- مديرية القيادات والثقافة المؤسسية. ج- مديرية شؤون الوظيفة العامة. 2- إدارة تطوير الخدمات والأداء الحكومي وتتكون من المديريات التالية:- أ- مديرية تطوير الخدمات الحكومية والمشتركة. ب- مديرية تطوير الهياكل التنظيمية. ج- مديرية التخطيط الاستراتيجي والأداء المؤسسي. 3- مركز تقييم الكفايات ويتكون من المديريتين التاليتين:- أ- مديرية عمليات التقييم. ب- بمديرية تطوير أدوات التقييم والاعتماد. د- المديريات التالية:- 1- مديرية الموارد البشرية والتطوير المؤسسي. 2- مديرية التحول الرقمي. 3- مديرية الشؤون الإدارية والمالية. هـ- الوحدات التالية: 1- وحدة الرقابة والامتثال على الدوائر. 2- وحدة الشؤون القانونية. 3- وحدة الرقابة الداخلية. 4- وحدة المتابعة والإنجاز. 5- وحدة الاتصال والإعلام. 6- وحدة الدعم الفني والتنسيق 7- وحدة الدراسات وأبحاث الإدارة العامة. و- مكتب الرئيس.

الإحالة

المادة 3 من نظام التنظيم الإداري لهيئة الخدمة والإدارة العامة رقم 72 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6012، ص 4824)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية