التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام التنظيم الإداري لهيئة الخدمة والإدارة العامة رقم 72 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6012، ص 4824
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6012ص 48241 تشرين الأول 2025

أ - تشكل في الهيئة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة ) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:- 1 - الأمين العام نائبا لرئيس اللجنة. 2 - مديري الإدارات. 3 - مديري المديريات والوحدات الذين يسميهم الرئيس. ب - تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع توصياتها للرئيس لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:- 1 - خطط الهيئة وبرامجها والأنشطة الخاصة بها وتقييمها. 2 - مشروعات الأنظمة والتعليمات المتعلقة بتنظيم عمل الهيئة. 3 - مشروع الموازنة السنوية للهيئة وجدول تشكيلات الوظائف فيها. 4 - أي أمور أخرى يحيلها الرئيس اليها. ج - تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين. د- للرئيس دعوة أي شخص من داخل الهيئة أو خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت. هـ - يسمي الرئيس أحد موظفي الهيئة أمين سر للجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.

الإحالة

المادة 5 من نظام التنظيم الإداري لهيئة الخدمة والإدارة العامة رقم 72 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6012، ص 4824)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية