التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام جمعية أدلاء السياح الأردنية رقم 29 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5624، ص 1653
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5624ص 165316 آذار 2020

أ- ‌يشترط في من يرشح نفسه لعضوية المجلس ما يلي:- 1- أن يكون أردني الجنسية. 2 - أن يكون الدليل العام مزاولاً للمهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات. 3- أن يكون مسدداً للرسوم والالتزامات المالية المترتبة عليه للوزارة والجمعية. 4- أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والآداب العامة. 5- لم تصدر بحقه عقوبة من الوزارة أو من المجلس التأديبي بقرار مصادق عليه من المجلس وذلك خلال السنتين السابقتين على الترشح باستثناء عقوبة التنبيه. 6- أن لا يمتلك أو يدير أيا من مهنة مكاتب وشركات السياحة والسفر أو مهنة الحرف والصناعات التقليدية الشعبية أو يشارك فيها وعليه تقديم تصريح خطي يؤكد انتفاء أي منفعة له أو أي نشاط تجاري مما ورد ذكره في هذه الفقرة وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية والفصل من عضوية المجلس. ب- يدفع طالب الترشح مبلغ خمسين ديناراً للجمعية رسم ترشيح غير مسترد.

الإحالة

المادة 12 من نظام جمعية أدلاء السياح الأردنية رقم 29 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5624، ص 1653)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية