التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام جمعية أدلاء السياح الأردنية رقم 29 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5624، ص 1653
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5624ص 165316 آذار 2020

أ‌- يعتبر فائزاً بعضوية المجلس من حصل على أعلى الأصوات من بين المرشحين وإذا تساوت الأصوات بين اثنين أو أكثر من المرشحين فيتم اختيار أحدهم بالقرعة التي تجريها لجنة الإشراف على الانتخابات. ب- إذا لم يتقدم إلى عضوية المجلس إلا تسعة مرشحين الفئات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (11) من هذا النظام اعتبروا فائزين بالتزكية، وإذا لم يتوافر العدد الكافي من المرشحين فللهيئة العامة خلال انعقاد اجتماعها إكمال ذلك العدد باختيارهم من أعضائها حسب العدد المخصص لكل فئة ممن تتوافر فيهم شروط الترشح وفقا لأحكام هذا النظام. ج- على الرغم مما ورد في هذا النظام في حال عدم توافر مرشحين عن أي فئة من الفئات الواردة في الفقرة (أ) من المادة (11) من هذا النظام يتكون المجلس من الأعضاء المنتخبين عن الفئات الأخرى ويعتبر عددهم هو عدد المجلس.

الإحالة

المادة 15 من نظام جمعية أدلاء السياح الأردنية رقم 29 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5624، ص 1653)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية