الجريدة الرسميةالعدد 5624ص 165316 آذار 2020
أ- ينتخب المجلس من بين أعضائه في أول اجتماع يعقده بالاقتراع السري رئيساً من فئة الدليل العام، ونائباً للرئيس وأميناً للسر وأميناً للصندوق من باقي الفئات.
ب- على المجلس أن يعلم الوزير بنتائج الانتخابات.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 5624ص 165316 آذار 2020
الإحالة
المادة 16 من نظام جمعية أدلاء السياح الأردنية رقم 29 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5624، ص 1653)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.