التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من نظام جمعية أدلاء السياح الأردنية رقم 29 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5624، ص 1653
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5624ص 165316 آذار 2020

أ- يشكل مجلس تأديبي أو اكثر مكون من خمسة أشخاص يعين المجلس أربعة منهم من غير اعضائه، ويعين الوزير العضو العامل الخامس من موظفي الوزارة على أن لا تقل درجته عن الأولى . ب- ينظر المجلس التأديبي في مخالفات الأعضاء لأي من الالتزامات المترتبة عليهم المنصوص عليها في القانون وهذا النظام ومدونة السلوك المهني، وفي مخالفة الاعضاء لأي من الالتزامات التعاقدية المترتبة عليهم تجاه الغير. ج- تتم إحالة العضو العامل إلى المجلس التأديبي من قبل المجلس بناءً على شكوى خطية من أي شخص أو اذا علم المجلس بهذه المخالفة. د- يجتمع المجلس التأديبي في الجمعية بحضور أعضائه جميعا ًويصدر قراراته بالأغلبية على أن يصادق عليها المجلس. هـ- للمجلس التأديبي اتخاذ أي من الجزاءات المبينة أدناه بحق العضو العامل المخالف:- 1- التنبيه 2- الإنذار. 3- وقف العضوية. 4-إلغاء عضويته من الجمعية.

الإحالة

المادة 21 من نظام جمعية أدلاء السياح الأردنية رقم 29 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5624، ص 1653)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية