التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 24من نظام جمعية أدلاء السياح الأردنية رقم 29 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5624، ص 1653
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5624ص 165316 آذار 2020

أ-على الوزير حل المجلس في أي من الحالات التالية:- 1-إذا تقرر بطلان الانتخابات كليا أو بطلان انتخاب اكثرية أعضاء المجلس. 2- إذا شغرت عضوية أربعة أعضاء أو أكثر من أعضاء المجلس. 3- إذا ثبت وجود فساد مالي أو إداري في المجلس. ب- يشكل الوزير لجنة مؤقتة لإدارة شؤون الجمعية إلى حين الدعوة لانتخاب مجلس ادارة جديد خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ حل المجلس القديم. ج- إذا كانت المدة المتبقية للمجلس لا تتجاوز سنة فللوزير تكليف اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون الجمعية للمدة المتبقية للمجلس.

الإحالة

المادة 24 من نظام جمعية أدلاء السياح الأردنية رقم 29 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5624، ص 1653)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية