التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 28من نظام جمعية أدلاء السياح الأردنية رقم 29 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5624، ص 1653
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5624ص 165316 آذار 2020

أ‌- تستوفي الجمعية من العضو العامل الرسوم التالية: - 1-(200) دينار رسم الانتساب لأول مرة. 2-(100) دينار رسم اشتراك سنوي ويتم دفعه خلال شهر كانون الثاني من كل سنة ويعتبر الجزء من السنة سنة كاملة لغايات استيفاء الرسوم. 3- (50) ديناراً رسم امتحان لغة في حال قامت الجمعية بتنظيمه. 4-(20) ديناراً عند تقديم طلب إعادة التسجيل في سجل الأدلاء المزاولين لمن تقرر نقل اسمه إلى سجل أدلاء السياح غير المزاولين سواء بطلب منه أو بقرار من المجلس على أن يتم استيفاء رسوم الاشتراك عن السنوات السابقة. 5-(40) ديناراً بدل الاشتراك في صندوق التكافل الاجتماعي. 6-ديناران عن أي وثيقة يطلب المصادقة عليها من الجمعية. 7-(5) دنانير بدل هوية العضوية التي تصدرها الجمعية أو بدل فاقد. ب- يتم دفع رسم الاشتراك السنوي وبدل صندوق التكافل الاجتماعي المنصوص عليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال شهري كانون الثاني وشباط من كل سنة او عند تقديم طلب الانتساب لأول مرة ويعتبر الجزء من السنة سنة كاملة لغايات استيفاء الرسوم والبدلات. ج - يستوفى مبلغ إضافي ممن يتخلف عن دفع الرسوم في موعدها المقرر بموجب أحكام هذا النظام بنسبة (5%) من قيمة الرسم السنوي عن كل شهر أو أي جزء منه. د- للمجلس في حال تخلف العضو العامل عن سداد الرسوم والالتزامات المترتبة عليه للجمعية وقف عضويته الى حين تسديد هذه الرسوم والالتزامات. هـ- تعتمد وسائل الدفع الإلكترونية وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.

الإحالة

المادة 28 من نظام جمعية أدلاء السياح الأردنية رقم 29 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5624، ص 1653)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية