الجريدة الرسميةالعدد 5624ص 165316 آذار 2020
أ- تؤسس في المملكة جمعية تسمى (جمعية أدلاء السياح الاردنية) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة ولها حق التقاضي، ولها حق فتح الحسابات البنكية والاقتراض من البنوك والمؤسسات المالية بموافقة الهيئة العامة.
ب- يكون مقر الجمعية الرئيس في مدينة عمان ولها فتح فروع في المملكة بقرار من المجلس حسب الحاجة في كل موقـع على أن لا يزيد عــدد الكــــــــادر الإداري في الفرع على خمسة أشخاص.
ج- لا يسمح لأي شخص بمزاولة المهنة الا بعد الانتساب للجمعية وفق أحكام هذا النظام.