الجريدة الرسميةالعدد 5624ص 165316 آذار 2020
أ- تتألف الهيئة العامة للجمعية من الأعضاء العاملين المنتسبين إليها المسجلين في سجل أدلاء السياح المزاولين.
ب- تعقد الهيئة العامة اجتماعاً سنوياً عادياً في الموعد الذي يحدده المجلس خلال مدة لا تتجاوز أربعة الأشهر الأولى من السنة للنظر في الأمور المدرجة على جدول أعمالها الذي يعده المجلس.
ج-توجه الدعوة لعقد الاجتماع قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من الموعد المحدد له مرفقاً بها التقريران المالي والإداري، وتنشر الدعوة في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل، كما تعلق الدعوة على لوحة الإعلانات في مركز الجمعية والموقع الإلكتروني لها ويتم إبلاغ الوزارة بموعد الاجتماع.
د- إذا لم تدع الهيئة العامة لعقد الاجتماع خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة فيدعو الوزير إلى عقد هذا الاجتماع قبل سبعة ايام من انتهاء تلك المدة على أن يتم عقد الاجتماع بعد خمسة عشر يوما من تاريخ توجيه الدعوة وتسري على هذا الاجتماع أحكام الاجتماع العادي للهيئة العامة.