التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام جمعية أدلاء السياح الأردنية رقم 29 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5624، ص 1653
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5624ص 165316 آذار 2020

أ‌- تؤسس في المملكة جمعية تسمى (جمعية أدلاء السياح الاردنية) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة ولها حق التقاضي، ولها حق فتح الحسابات البنكية والاقتراض من البنوك والمؤسسات المالية بموافقة الهيئة العامة. ب‌- يكون مقر الجمعية الرئيس في مدينة عمان ولها فتح فروع في المملكة بقرار من المجلس حسب الحاجة في كل موقـع على أن لا يزيد عــدد الكــــــــادر الإداري في الفرع على خمسة أشخاص. ج- لا يسمح لأي شخص بمزاولة المهنة الا بعد الانتساب للجمعية وفق أحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 3 من نظام جمعية أدلاء السياح الأردنية رقم 29 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5624، ص 1653)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية