الجريدة الرسميةالعدد 5624ص 165316 آذار 2020
أ- يجوز للمجلس قبول أعضاء مؤازرين في الجمعية، من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين العاملين في مجالات القطاع السياحي إذا كان انضمام أي منهم يعزز دورها في تطوير المهنة ويوثق صلاتها بالمجتمع المحلي والعربي والدولي.
ب- لا يحق للعضو المؤازر الترشح لعضوية المجلس .
ج- يحق للعضو المؤازر ما يلي:-
1-حضور اجتماعات الهيئة العامة العادية والاشتراك في النقاشات دون ان يكون له الحق في التصويت على قراراتها.
2-الاشتراك في عضوية لجان الجمعية المختلفة.
3-تغيير عضويته الى عضوية عاملة في حال تحقق شروطها وفقا لأحكام هذا النظام.
4-الانسحاب من عضوية الجمعية دون ان يحق له المطالبة بأي مبالغ مدفوعة من قبله.