التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام جمعية أدلاء السياح الأردنية رقم 29 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5624، ص 1653
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5624ص 165316 آذار 2020

تتولى الهيئة العامة في اجتماعها السنوي العادي المهام والصلاحيات التالية:- أ‌- مناقشة التقرير السنوي للمجلس عن السنة المنتهية واقرار خطة عمل السنة الجديدة. ب- المصادقة على الحسابات الختامية للسنة المنتهية وإقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة التالية. ج- تعيين مدقق حسابات قانوني للجمعية لمدة سنة وتحديد اتعابه. د- انتخاب اعضاء المجلس في حال انتهاء مدة المجلس أو إجراء انتخابات لملء الشواغر وفقاً لأحكام هذا النظام. هـ- اقرار مدونة السلوك المهني للأدلاء السياحيين. و- أي أمور اخرى تتعلق بالمهنة يرى المجلس عرضها على الهيئة العامة . ز- يجوز لعدد من الأعضاء لا يقل عن (20) عضواً تقديم طلب خطي إلى المجلس لإدراج مناقشة أي أمور معينة على أن يقدم هذا الطلب قبل موعد الاجتماع بأربعة عشر يوماً على الاقل.

الإحالة

المادة 9 من نظام جمعية أدلاء السياح الأردنية رقم 29 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5624، ص 1653)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية