التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام إجراءات إنشاء نظام النقل المستقل ومحطة التوليد الذاتي ومحطة التخزين المربوطة على نظام النقل المستقل رقم 58 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6006، ص 4133
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6006ص 413330 آب 2025

أ- تتولى الهيئة استقبال طلب الحصول على الرخصة من الشخص الحاصل على الموافقة وفقاً لأحكام البندين (2) و(3) من الفقرة (ب) من المادة (6) من هذا النظام لغايات ممارسة نشاط إنشاء وتملك نظام النقل المستقل أو تشغيلة وصيانته أو التوليد الذاتي المستقل المربوط بنظام النقل المستقل وصيانته أو التخزين المربوط بنظام النقل المستقل وصيانته . ب-تتولى الهيئة دراسة طلب الحصول على الرخصة وفقاً لنظام شروط منح الرخصة وتجديدها والرسوم التي تستوفى لمنحها او تعديلها . ج- يصدر المجلس الرخصة وفقاً لنظام شروط منح الرخصة وتجديدها والرسوم التي تستوفى لمنحها أو تعديلها .

الإحالة

المادة 7 من نظام إجراءات إنشاء نظام النقل المستقل ومحطة التوليد الذاتي ومحطة التخزين المربوطة على نظام النقل المستقل رقم 58 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6006، ص 4133)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية