التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام ممارسة مهنة التخدير رقم 47 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6002، ص 3637
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6002ص 363731 تموز 2025

يشترط في طالب الترخيص أن يكون: - أ- أردني الجنسية أو حاصلاً على إذن إقامة وتصريح عمل ساريي المفعول إذا لم يكن أردنيا. ب- غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الآداب العامة. ج- حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها حدا أدنى.

الإحالة

المادة 4 من نظام ممارسة مهنة التخدير رقم 47 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6002، ص 3637)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية